السيد محمد صادق الروحاني

477

منهاج الصالحين ( ط . ج )

جوائز البنك م 4777 : قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ( « 1 » ) ، وحكم هذه المسألة هو التفصيل بين صورة جائزة وصورة أخرى غير جائزة حسبما يرد بيانه في المسألة التالية . م 4778 : يجوز للبنك القيام بتوزيع جوائز على زبائنه نتيجة القرعة ، إذا كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ( « 2 » ) ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده ( « 3 » ) . كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ولا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وسواء كان البنك حكومياً أو أهلياً . وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد ( « 4 » ) ، كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ( « 5 » ) . كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) الجائزة : هي الهدية التي يمنحها البنك في مثل هذه الحالات . ( 2 ) ( ) أي أن توزيع هذه الجوائز بعد القرعة يتم بمبادرة من إدارة البنك وليس نتيجة شرط من الزبائن . ( 3 ) ( ) أي أن البنك يحاول بهذه الأمور ترغيب كسب زبائن جدد . ( 4 ) ( ) أي أن اقدام البنك على إقامة قرعة وتوزيع الجوائز هو نتيجة التزام موقع بينه وبين الزبائن وليس بمبادرة منه . ( 5 ) ( ) فلا يجوز للبنك اعطاء هذه الجائزة بهذا العنوان . ( 6 ) ( ) أي لا يجوز اخذ هذه الجائزة التي لم تكن نتيجة رغبة واختيار البنك بعنوان انها وفاء للشرط المتفق عليه مع الزبائن ، لأنها ليست جائزة ، ولكن يجوز اخذ الجائزة بغير هذا العنوان باعتبار انها هدية من البنك ، وليست وفاء للشرط .